The whole text

مرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 Repealed ملغى

المادة 22

المادة 22

كل من يبيع او يؤجر اية ماكنة تحرك بالقوة الميكانيكية بقصد استعمالها في لبنان دون ان يكون مرخص بصنعها واستعمالها يعاقب وفقا للمادة 107 من قانون العمل اللبناني.

- لا تسري احكام هذه المادة على الماكنات التي انشئت قبل صدور هذا المرسوم.

المادة 22 من مرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 https://lebaneselegislation.com/law/193770/article/22/