جميع التشريعات

قرار رقم 182 24/10/1951

تعديل الرسم الصحي المفروض على الصيد

النوع
قرار
الرقم
182
التاريخ
24/10/1951
الجريدة الرسمية
العدد 44, 31/10/1951, ص. 635-636
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 182 تاريخ 24/10/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الرسم الصحي المفروض على الصيد الوارد في وضع تعريفة الجمارك رقم 9 على الوجه التالي:

نسب الرسوم ــــــــــــــــــــــ رقم صنف وحدة التعريفــــة ـــــــــــــــــــــــ التعريفة البضائع الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية

9 الصيد ( دون تعـــــــــديل )

مقدار الرسوم المختلفة الواجبة الاستيفاء علاوة على الرسوم الجمركية ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الرسم الصحي 1- الطيور:(10) غ. ل. عن كل كيلو غرام قائم 2- غيرها:(30) غ. ل. عن الرأس

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الاول سنة 1951 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضــاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد