All legislation

قرار Decision No. 182 24/10/1951

تعديل الرسم الصحي المفروض على الصيد

Type
قرار · Decision
Number
182
Date
24/10/1951
Official Gazette
Issue 44, 31/10/1951, p. 635-636
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 182 تاريخ 24/10/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الرسم الصحي المفروض على الصيد الوارد في وضع تعريفة الجمارك رقم 9 على الوجه التالي:

نسب الرسوم ــــــــــــــــــــــ رقم صنف وحدة التعريفــــة ـــــــــــــــــــــــ التعريفة البضائع الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية

9 الصيد ( دون تعـــــــــديل )

مقدار الرسوم المختلفة الواجبة الاستيفاء علاوة على الرسوم الجمركية ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الرسم الصحي 1- الطيور:(10) غ. ل. عن كل كيلو غرام قائم 2- غيرها:(30) غ. ل. عن الرأس

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الاول سنة 1951 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضــاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد