المادة 1
مادة 1: يعدل الرسم الصحي المفروض على الصيد الوارد في وضع تعريفة الجمارك رقم 9 على الوجه التالي:
نسب الرسوم ــــــــــــــــــــــ رقم صنف وحدة التعريفــــة ـــــــــــــــــــــــ التعريفة البضائع الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية
9 الصيد ( دون تعـــــــــديل )
مقدار الرسوم المختلفة الواجبة الاستيفاء علاوة على الرسوم الجمركية ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الرسم الصحي 1- الطيور:(10) غ. ل. عن كل كيلو غرام قائم 2- غيرها:(30) غ. ل. عن الرأس