جميع التشريعات

قرار رقم 283 12/10/1962

تنظيم استيراد وتسعير المستحضرات الطبية الخاصة

النوع
قرار
الرقم
283
التاريخ
12/10/1962
الجريدة الرسمية
العدد 44, 31/10/1962, ص. )
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 283 تاريخ 12/10/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تقسم المستحضرات الخاصة غير الواردة في الدليل الصيدلي الى فئتين: آ - مستحضرات داخلة الى لبنان قبل صدور القرار رقم 119/1 تاريخ 26 نيسان سنة 1962, وتعتبر هذه المستحضرات قيد التصفية فتوضع لها نشرات خاصة تحدد اسعارها وتعطى مهلة اقصاها سنة لتصفيتها ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وبانقضاء هذه المدة يمنع بيعها نهائيا. ب - مستحضرات داخلة الى لبنان بعد صدور القرار رقم 119/1 وتشمل المستحضرات التي يسمح باستيرادها بموجب المادة 61 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة. يصدر بشأنها: - بعد تقديم المستندات القانونية لتسعيرها- ملحق شهري للدليل الصيدلي. ويمكن ان يشمل هذا الملحق المستحضرات الداخلة قبل صدور القرار 119/1 شرط تقديم المستندات القانونية المفروضة لتسعيرها.

المادة 2

مادة 2: يمنع استيراد المستحضرات الخاصة غير الواردة في الدليل الصيدلي وفي احدى ملحقاته الشهرية.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تشرين الاول سنة 1962 وزير الصحة العامة الامضاء: علي البزي