المادة 1
مادة 1: تقسم المستحضرات الخاصة غير الواردة في الدليل الصيدلي الى فئتين: آ - مستحضرات داخلة الى لبنان قبل صدور القرار رقم 119/1 تاريخ 26 نيسان سنة 1962, وتعتبر هذه المستحضرات قيد التصفية فتوضع لها نشرات خاصة تحدد اسعارها وتعطى مهلة اقصاها سنة لتصفيتها ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وبانقضاء هذه المدة يمنع بيعها نهائيا. ب - مستحضرات داخلة الى لبنان بعد صدور القرار رقم 119/1 وتشمل المستحضرات التي يسمح باستيرادها بموجب المادة 61 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة. يصدر بشأنها: - بعد تقديم المستندات القانونية لتسعيرها- ملحق شهري للدليل الصيدلي. ويمكن ان يشمل هذا الملحق المستحضرات الداخلة قبل صدور القرار 119/1 شرط تقديم المستندات القانونية المفروضة لتسعيرها.