جميع التشريعات

قرار رقم 1262 24/10/1962

يحظر استيراد السيارات العاملة على الكاز

النوع
قرار
الرقم
1262
التاريخ
24/10/1962
الجريدة الرسمية
العدد 44, 31/10/1962, ص. 1783-1784
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 1846 تاريخ 23/11/1965 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1262 تاريخ 24/10/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحظر استيراد السيارات العاملة على الكاز (كيروزين), باستثناء السيارات المخصصة للنقل بين لبنان واي بلد آخر.

المادة 2

مادة 2: يحظر استيراد السيارات العاملة على البنزين اذا كان بالامكان تسييرها ايضا على الكاز او المازوت او الفيول, باستثناء السيارات المخصصة للنقل بين لبنان واي بلد آخر.

المادة 3

مادة 3: يحضر استيراد محركات السيارة التي تعمل على الكاز (كيروزين) ومحركات السيارات التي يمكنها ان تعمل على البنزين وان تعمل ايضا على الكاز او المازوت او الفيول باستثناء هذه المحركات المعدة للسيارات المخصصة للنقل بين لبنان واي بلد اخر المستثناة من الحظر بموجب المادتين الاولى والثانية اعلاه.

المادة 4

مادة 4: يقمع نقل البضائع ضمن الاراضي اللبنانية بالسيارات العاملة على الكاز والسيارات العاملة على البنزين التي يمكن تسييرها ايضا على الكاز او المازوت او الفيول المخصصة للنقل بين لبنان واي بلد آخر بغرامة قدرها مايتان وخمسون ليرة وعند التكرار تصادر السيارة نهائيا .

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الاول سنة 1962 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: احمد الاسير الامضاء: حسين العبد الله