المادة 1
مادة 1: يحظر استيراد السيارات العاملة على الكاز (كيروزين), باستثناء السيارات المخصصة للنقل بين لبنان واي بلد آخر.
قرار Decision No. 1262 24/10/1962
مادة 1: يحظر استيراد السيارات العاملة على الكاز (كيروزين), باستثناء السيارات المخصصة للنقل بين لبنان واي بلد آخر.
مادة 2: يحظر استيراد السيارات العاملة على البنزين اذا كان بالامكان تسييرها ايضا على الكاز او المازوت او الفيول, باستثناء السيارات المخصصة للنقل بين لبنان واي بلد آخر.
مادة 3: يحضر استيراد محركات السيارة التي تعمل على الكاز (كيروزين) ومحركات السيارات التي يمكنها ان تعمل على البنزين وان تعمل ايضا على الكاز او المازوت او الفيول باستثناء هذه المحركات المعدة للسيارات المخصصة للنقل بين لبنان واي بلد اخر المستثناة من الحظر بموجب المادتين الاولى والثانية اعلاه.
مادة 4: يقمع نقل البضائع ضمن الاراضي اللبنانية بالسيارات العاملة على الكاز والسيارات العاملة على البنزين التي يمكن تسييرها ايضا على الكاز او المازوت او الفيول المخصصة للنقل بين لبنان واي بلد آخر بغرامة قدرها مايتان وخمسون ليرة وعند التكرار تصادر السيارة نهائيا .
مادة 5: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 تشرين الاول سنة 1962 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: احمد الاسير الامضاء: حسين العبد الله