جميع التشريعات

قرار رقم 978 09/05/1968

تعديل القرار رقم 725-1 تاريخ 29-3-1968 القاضي بتحديد البنود المالية الواجب ادخالها على دفاتر شروط الصفقات التي يمولها الملتزم

النوع
قرار
الرقم
978
التاريخ
09/05/1968
الجريدة الرسمية
العدد 45, 03/06/1968, ص. 761
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 978 تاريخ 09/05/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى المادة الاولى من القرار رقم 725/1 تاريخ 29 آذار 1968 الفقرة "رابعا" التالية: رابعا- ان بند الرفض الملحوظ في المقطع -1- من الفقرة "ثالثا" من هذه المادة لا يطبق على العروض المقدمة في اطار اتفاقيات مالية دولية عقدها لبنان. وتجري مقارنة هذه العروض في ما بينها ومع سائر العروض وفقا للاصول المحددة في هذا القرار, استنادا الى تواريخ التسديد التي ستبقى نهائيا على عاتق الخزينة اللبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 ايار سنة 1968 وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي