All legislation

قرار Decision No. 978 09/05/1968

تعديل القرار رقم 725-1 تاريخ 29-3-1968 القاضي بتحديد البنود المالية الواجب ادخالها على دفاتر شروط الصفقات التي يمولها الملتزم

Type
قرار · Decision
Number
978
Date
09/05/1968
Official Gazette
Issue 45, 03/06/1968, p. 761
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 978 تاريخ 09/05/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى المادة الاولى من القرار رقم 725/1 تاريخ 29 آذار 1968 الفقرة "رابعا" التالية: رابعا- ان بند الرفض الملحوظ في المقطع -1- من الفقرة "ثالثا" من هذه المادة لا يطبق على العروض المقدمة في اطار اتفاقيات مالية دولية عقدها لبنان. وتجري مقارنة هذه العروض في ما بينها ومع سائر العروض وفقا للاصول المحددة في هذا القرار, استنادا الى تواريخ التسديد التي ستبقى نهائيا على عاتق الخزينة اللبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 ايار سنة 1968 وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي