جميع التشريعات

قرار رقم 141 15/05/1968

السماح باستيراد صناديق مصنوعة من خشب الصنوبر البحري معدة لتعبئة الفاكهة

النوع
قرار
الرقم
141
التاريخ
15/05/1968
الجريدة الرسمية
العدد 45, 03/06/1968, ص. 765-766
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 141 تاريخ 15/05/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 9432 تاريخ 8 شباط سنة 1968

بناء على المادة السابعة-الفقرة الثانية-من المرسوم رقم

16597 الصادر بتاريخ 17 تموز 1957 .

بناء على قرار مجلس ادارة مكتب الفاكهة رقم 38/68 المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/3/1968 ,

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد الصناديق الجاهزة المصنوعة من خشب الصنوبر البحري الصناعي الناشف لاستعمالها لتصدير الفاكهة شرط ان يكون رأسا الصندوق مدموغين بخاتم المصنع المصدر بطول ستة سنتيمترات وعرض ثلاثة سنتيمترات .

المادة 2

مادة 2: تراعى في تطبيق احكام المادة الاولى اعلاه احكام الانظمة والنصوص المعمول بها حاليا.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وحتى نهاية عام 1968 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 ايار سنة 1968 وزير الزراعة خالد جنبلاط