المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد الصناديق الجاهزة المصنوعة من خشب الصنوبر البحري الصناعي الناشف لاستعمالها لتصدير الفاكهة شرط ان يكون رأسا الصندوق مدموغين بخاتم المصنع المصدر بطول ستة سنتيمترات وعرض ثلاثة سنتيمترات .
قرار Decision No. 141 15/05/1968
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 9432 تاريخ 8 شباط سنة 1968
بناء على المادة السابعة-الفقرة الثانية-من المرسوم رقم
16597 الصادر بتاريخ 17 تموز 1957 .
بناء على قرار مجلس ادارة مكتب الفاكهة رقم 38/68 المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/3/1968 ,
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسمح باستيراد الصناديق الجاهزة المصنوعة من خشب الصنوبر البحري الصناعي الناشف لاستعمالها لتصدير الفاكهة شرط ان يكون رأسا الصندوق مدموغين بخاتم المصنع المصدر بطول ستة سنتيمترات وعرض ثلاثة سنتيمترات .
مادة 2: تراعى في تطبيق احكام المادة الاولى اعلاه احكام الانظمة والنصوص المعمول بها حاليا.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وحتى نهاية عام 1968 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 ايار سنة 1968 وزير الزراعة خالد جنبلاط