النص الكامل

مرسوم رقم 16436 تاريخ 25/05/1964 نافذ

المادة 18

المادة 18

(عدلت بموجب مرسوم 6101/2011 )

مادة 18:

يفرض في كل من المهندسين الصحيين رؤساء الدوائر والمهندسين الصحيين في مصالح الصحة العامة في المحافظات أن يكون:

- مهندسا حائزا شهادة هندسة.

- مجازا بمزاولة مهنة الهندسة على الأراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه.

- حائزا شهادة تخصص جامعية من جامعة معترف بها في إحدى الحقول التالية:

- الهندسة الصحية.

- الهندسة الزراعية - تصنيع غذائي.

- الهندسة البيئية .

-الهندسة الكيميائية مارس المهنة في مجال اختصاصه لمدة لا تقل عن سنتين.

المادة 18 من مرسوم رقم 16436 تاريخ 25/05/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193806/article/18/