المادة 18
(عدلت بموجب مرسوم 6101/2011 )
مادة 18:
يفرض في كل من المهندسين الصحيين رؤساء الدوائر والمهندسين الصحيين في مصالح الصحة العامة في المحافظات أن يكون:
- مهندسا حائزا شهادة هندسة.
- مجازا بمزاولة مهنة الهندسة على الأراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه.
- حائزا شهادة تخصص جامعية من جامعة معترف بها في إحدى الحقول التالية:
- الهندسة الصحية.
- الهندسة الزراعية - تصنيع غذائي.
- الهندسة البيئية .
-الهندسة الكيميائية مارس المهنة في مجال اختصاصه لمدة لا تقل عن سنتين.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 6101 تاريخ 16/08/2011, article 2, 25/08/2011
مادة 2: تعدّل شروط التعيين الخاصة للمهندسين الصحيين رؤساء الدوائر والمهندسين الصحيين في مصالح الصحة العامة في المحافظات المحددة في المادة 18 من المرسوم رقم 16436 تاريخ 25/5/1964 (تحديد الشهادات والشروط الخاصة لتعيين الموظفين الفنيين في وزارة الصحة العامة) بحيث تصبح على الشكل التالي: يفرض في كل من المهندسين الصحيين رؤساء الدوائر والمهندسين الصحيين في مصالح الصحة العامة في المحافظات أن يكون: - مهندسا حائزا شهادة هندسة. - مجازا بمزاولة مهنة الهندسة على الأراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه. - حائزا شهادة تخصص جامعية من جامعة معترف بها في إحدى الحقول التالية: - الهندسة الصحية. - الهندسة الزراعية - تصنيع غذائي - الهندسة البيئية - الهندسة الكيميائية مارس المهنة في مجال اختصاصه لمدة لا تقل عن سنتين.