النص الكامل

مرسوم رقم 16436 تاريخ 25/05/1964 نافذ

المادة 25

المادة 25

(عدلت بموجب مرسوم 9228/1996 ) (عدلت بموجب مرسوم 6123/1994 )

المادة 25 : يفرض في كل من رئيس القسم الاداري للمستشفيات والمستوصفات ورؤساء الاقسام الادارية في مستشفيات بيروت وبعبدا وطرابلس وصيدا وزحله وبعلبك ان يكون حائزا من معهد او مؤسسة معترف بهما احدى الشهادات التالية:

- اجازة في الصحة العامة (بكالوريوس).

او

- شهادة في ادارة المستشفيات.

او

- اجازة في العلوم المخبرية الطبية

وان يكون قد مارس عمليا وبدون انقطاع اعمال هذه الوظيفة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

المادة 25 من مرسوم رقم 16436 تاريخ 25/05/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193806/article/25/