المادة 25
(عدلت بموجب مرسوم 9228/1996 ) (عدلت بموجب مرسوم 6123/1994 )
المادة 25 : يفرض في كل من رئيس القسم الاداري للمستشفيات والمستوصفات ورؤساء الاقسام الادارية في مستشفيات بيروت وبعبدا وطرابلس وصيدا وزحله وبعلبك ان يكون حائزا من معهد او مؤسسة معترف بهما احدى الشهادات التالية:
- اجازة في الصحة العامة (بكالوريوس).
او
- شهادة في ادارة المستشفيات.
او
- اجازة في العلوم المخبرية الطبية
وان يكون قد مارس عمليا وبدون انقطاع اعمال هذه الوظيفة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 6123 تاريخ 10/12/1994, المادة 1, 22/12/1994
مادة 1: اضيفت الى المادة 25 من المرسوم رقم 16436 تاريخ 25/05/1964 الفقرة التالي نصها: وبصورة استثنائية ولمرة واحدة فقط يمكن تخفيض هذه المدة الى ثلاث سنوات
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 9228 تاريخ 20/09/1996, المادة 1, 03/10/1996
مادة 1: الغي نص المادة 25 من المرسوم رقم 16436 تاريخ 25/05/1964 المتعلق بتحديد الشروط الخاصة لتعيين الموظفين الفنيين في وزارة الصحة العامة واستعيض عنه بالنص التالي: المادة 25 الجديدة: يفرض في كل من رئيس القسم الاداري للمستشفيات والمستوصفات ورؤساء الاقسام الادارية في مستشفيات بيروت وبعبدا وطرابلس وصيدا وزحله وبعلبك ان يكون حائزا من معهد او مؤسسة معترف بهما احدى الشهادات التالية: - اجازة في الصحة العامة (بكالوريوس) او - شهادة في ادارة المستشفيات او - اجازة في العلوم المخبرية الطبية وان يكون قد مارس عمليا وبدون انقطاع اعمال هذه الوظيفة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات