المادة 52
مادة 52: يفرض في رئيس فرع الحميات (فيروس ) ان يكون: - طبيبا مجازا بممارسة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه. - حائزا شهادة جامعية بالتخصص في علوم الفيروس على ان لا تقل مدة الدراسة الجامعية عن سنتين.
مرسوم رقم 16436 تاريخ 25/05/1964 نافذ
مادة 52: يفرض في رئيس فرع الحميات (فيروس ) ان يكون: - طبيبا مجازا بممارسة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه. - حائزا شهادة جامعية بالتخصص في علوم الفيروس على ان لا تقل مدة الدراسة الجامعية عن سنتين.
المادة 52 من مرسوم رقم 16436 تاريخ 25/05/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193806/article/52/