المادة 53
(عدلت بموجب مرسوم 13056/2004 )
مادة 53:
يفرض في رئيس فرع الكيمياء ان يكون:
- صيدليا كيمائيا مجازا بمزاولة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه.
- حائزا شهادة جامعية بعلوم الكيمياء على ان لا تقل مدة الدراسة الجامعية عن ثلاث سنوات .
ـ أو صيدلي رئيس قسم في ملاك وزارة الصحة العامة من الدرجة الخامسة في فئته وأنهى بنجاح دورة تدريبية في المعهد الوطني للإدارة ومارس الأعمال المخبرية في مؤسسة حكومية لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 13056 تاريخ 05/08/2004, المادة 1, 12/08/2004
مادة 1: عدلت المادة 53 من المرسوم رقم 16436 تاريخ 25/5/ 1964 (تحديد الشهادات والشروط الخاصة لتعيين الموظفين الفنيين في وزارة الصحة العامة) بحيث أضيف إليها: ـ أو صيدلي رئيس قسم في ملاك وزارة الصحة العامة من الدرجة الخامسة في فئته وأنهى بنجاح دورة تدريبية في المعهد الوطني للإدارة ومارس الأعمال المخبرية في مؤسسة حكومية لمدة لا تقل عن عشر سنوات. والباقي دون تعديل.