المادة 6
(عدلت بموجب مرسوم 8961/1996 )
مادة 6:
يفرض في رئيس مصلحة الامراض المهنية وطب العمل ان يكون:
- طبيبا مجازا بممارسة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه.
- حائزا شهادة جامعية في الامراض المهنية وطب العمل على ان لا تقل مدة الدراسة الجامعية عن سنتين او تعاقد مع وزارة الصحة العامة او احدى المؤسسات الرسمية او عمل في ملاكاتها مدة لا تقل عن عشر سنوات
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الشرط الثاني) بموجب مرسوم رقم 8961 تاريخ 12/08/1996, المادة 3, 22/08/1996
مادة 3: الغي نص الشرط الثاني من المادة السادسة من المرسوم رقم 16436 تاريخ 25/5/1964 واستعيض عنه بالنص التالي: - حائزا شهادة جامعية في الامراض المهنية وطب العمل على ان لا تقل مدة الدراسة الجامعية عن سنتين او تعاقد مع وزارة الصحة العامة او احدى المؤسسات الرسمية او عمل في ملاكاتها مدة لا تقل عن عشر سنوات