المادة 6
(عدلت بموجب مرسوم 8961/1996 )
مادة 6:
يفرض في رئيس مصلحة الامراض المهنية وطب العمل ان يكون:
- طبيبا مجازا بممارسة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه.
- حائزا شهادة جامعية في الامراض المهنية وطب العمل على ان لا تقل مدة الدراسة الجامعية عن سنتين او تعاقد مع وزارة الصحة العامة او احدى المؤسسات الرسمية او عمل في ملاكاتها مدة لا تقل عن عشر سنوات
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الشرط الثاني) by مرسوم رقم 8961 تاريخ 12/08/1996, article 3, 22/08/1996
مادة 3: الغي نص الشرط الثاني من المادة السادسة من المرسوم رقم 16436 تاريخ 25/5/1964 واستعيض عنه بالنص التالي: - حائزا شهادة جامعية في الامراض المهنية وطب العمل على ان لا تقل مدة الدراسة الجامعية عن سنتين او تعاقد مع وزارة الصحة العامة او احدى المؤسسات الرسمية او عمل في ملاكاتها مدة لا تقل عن عشر سنوات