The whole text

مرسوم رقم 16436 تاريخ 25/05/1964 In force

المادة 6

المادة 6

(عدلت بموجب مرسوم 8961/1996 )

مادة 6:

يفرض في رئيس مصلحة الامراض المهنية وطب العمل ان يكون:

- طبيبا مجازا بممارسة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه.

- حائزا شهادة جامعية في الامراض المهنية وطب العمل على ان لا تقل مدة الدراسة الجامعية عن سنتين او تعاقد مع وزارة الصحة العامة او احدى المؤسسات الرسمية او عمل في ملاكاتها مدة لا تقل عن عشر سنوات

المادة 6 من مرسوم رقم 16436 تاريخ 25/05/1964 https://lebaneselegislation.com/law/193806/article/6/