جميع التشريعات

مرسوم رقم 7451 31/05/1967

تعديل بعض احكام المرسوم رقم 10188 تاريخ 28-7-1962 المتضمن تطبيق القانون- الصادر في 10-7-1962 المتعلق بالدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه

النوع
مرسوم
الرقم
7451
التاريخ
31/05/1967
الجريدة الرسمية
العدد 45, 05/06/1967, ص. 9-10
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7451 تاريخ 31/05/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المادة التاسعة عشرة من المرسوم رقم 10188 تاريخ 28/7/62 على الوجه التالي: تحدد كما يلي رسوم سمات المرور وسمات الاقامة وتستوفى بموجب طابع مالي يلصق ويعطل في نفس الصفحة التي تحمل السمة: - رسم سمة المرور: خمس ليرات لبنانية الا اذا منحت في مراكز امن عام الحدود لمدة 48 ساعة فتعطى مجانا. ( والباقي بدون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعدل المادة العشرون من المرسوم رقم 10188 تاريخ 28/7/1962 على الوجه التالي: تعطى السمة الاجمالية لمدة شهر ولعدة سفرات ولا يستوفي اي رسم عنها.

المادة 3

مادة 3: يعدل نص المادة الحادية والعشرون من المرسوم رقم 10188 تاريخ 28/7/1962 على الوجه التالي: يعفى من الرسوم المفروضة على سمات المرور وسمات الاقامة حاملو جوازات الخدمة وجوازات مرور هيئة الامم المتحدة يحق لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية ولمدير عام الامن العام منح سمات المجاملة لرجال الدين الموصوفين والشخصيات الحاكمة او التي كانت في الحكم, وللشخصيات المنظورة الصديقة وللشخصيات المرموقة التي هي من اصل لبناني, ولاعضاء السلكين السياسي والقنصلي ولموظفي هيئة الامم المتحدة, ولافراد عائلاتهم وللاشخاص التابعين لهم في حال حيازهم على وثائق سفر عادية.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية

سن الفيل في 31 ايار 1967 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي