المواد
مادة 1: يعدل نص المادة التاسعة عشرة من المرسوم رقم 10188 تاريخ 28/7/62 على الوجه التالي: تحدد كما يلي رسوم سمات المرور وسمات الاقامة وتستوفى بموجب طابع مالي يلصق ويعطل في نفس الصفحة التي تحمل السمة: - رسم سمة المرور: خمس ليرات لبنانية الا اذا منحت في مراكز امن عام الحدود لمدة 48 ساعة فتعطى مجانا. ( والباقي بدون تعديل)
مادة 2: يعدل المادة العشرون من المرسوم رقم 10188 تاريخ 28/7/1962 على الوجه التالي: تعطى السمة الاجمالية لمدة شهر ولعدة سفرات ولا يستوفي اي رسم عنها.
مادة 3: يعدل نص المادة الحادية والعشرون من المرسوم رقم 10188 تاريخ 28/7/1962 على الوجه التالي: يعفى من الرسوم المفروضة على سمات المرور وسمات الاقامة حاملو جوازات الخدمة وجوازات مرور هيئة الامم المتحدة يحق لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية ولمدير عام الامن العام منح سمات المجاملة لرجال الدين الموصوفين والشخصيات الحاكمة او التي كانت في الحكم, وللشخصيات المنظورة الصديقة وللشخصيات المرموقة التي هي من اصل لبناني, ولاعضاء السلكين السياسي والقنصلي ولموظفي هيئة الامم المتحدة, ولافراد عائلاتهم وللاشخاص التابعين لهم في حال حيازهم على وثائق سفر عادية.
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية
سن الفيل في 31 ايار 1967
الامضاء: شارل الحلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء:رشيد كرامي وزير الداخلية
الامضاء: بدري المعوشي