جميع التشريعات

قانون رقم 42 03/06/1967

تعديل المادة 33 من المرسوم الاشتراعي رقم 124 تاريخ 12-6-1959 (تعيين موظفين واجراء محليين اجانب )

النوع
قانون
الرقم
42
التاريخ
03/06/1967
الجريدة الرسمية
العدد 45, 05/06/1967, ص. 824
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 32 تاريخ 13/04/1971 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 42 تاريخ 03/06/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 33 من المرسوم الاشتراعي رقم 124 تاريخ 12/6/1959 على الشكل التالي: أ- تعيين الموظفين والاجراء المحليين الاجانب ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية او صرفهم من الخدمة طبقا للاصول المعمول بها في البلدان المعتمدين لديها. وتعيين الموظفين والاجراء المحليين اللبنانيين او صرفهم من الخدمة طبقا للقوانين اللبنانية. على ان يتم التعيين في كلتا الحالتين بقرارات تقترن بموافقة الامين العام لوزارة الخارجية. ب - تأدية اجرة ساعات العمل الاضافي والاجرة السنوية الاضافية للاجانب طبقا للاصول المعمول بها محليا, وللبنانيين طبقا للقوانين اللبنانية. ج- زيادة الاجور الشهرية للاجانب منهم وفقا لاصول المعمول بها محليا وذلك بقرارات تقترن بموافقة الامين العام, وللبنانيين وفقا للقوانين اللبنانية, وضمن الاعتمادات المرصدة . د- منح الاجازات الادارية والمرضية للاجانب وفقا للاصول المعمول بها محليا- وللبنانيين وفقا للقوانين اللبنانية بقرارات تبلغ الى الادارة المركزية. ه- اعطاء الاجانب منهم تعويضات الصرف من الخدمة فورا وفقا للقوانين المحلية واعطاء اللبنانيين منهم التعويضات العائلية وتعويضات الصرف وفقا للقوانين اللبنانية على ان تصفي تعويضات الصرف للجميع فيما بعد من الاعتمادات الخاصة في الموازنة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 3 حزيران سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جورج حكيم