المادة 1
مادة 1: تعدل المادة 33 من المرسوم الاشتراعي رقم 124 تاريخ 12/6/1959 على الشكل التالي: أ- تعيين الموظفين والاجراء المحليين الاجانب ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية او صرفهم من الخدمة طبقا للاصول المعمول بها في البلدان المعتمدين لديها. وتعيين الموظفين والاجراء المحليين اللبنانيين او صرفهم من الخدمة طبقا للقوانين اللبنانية. على ان يتم التعيين في كلتا الحالتين بقرارات تقترن بموافقة الامين العام لوزارة الخارجية. ب - تأدية اجرة ساعات العمل الاضافي والاجرة السنوية الاضافية للاجانب طبقا للاصول المعمول بها محليا, وللبنانيين طبقا للقوانين اللبنانية. ج- زيادة الاجور الشهرية للاجانب منهم وفقا لاصول المعمول بها محليا وذلك بقرارات تقترن بموافقة الامين العام, وللبنانيين وفقا للقوانين اللبنانية, وضمن الاعتمادات المرصدة . د- منح الاجازات الادارية والمرضية للاجانب وفقا للاصول المعمول بها محليا- وللبنانيين وفقا للقوانين اللبنانية بقرارات تبلغ الى الادارة المركزية. ه- اعطاء الاجانب منهم تعويضات الصرف من الخدمة فورا وفقا للقوانين المحلية واعطاء اللبنانيين منهم التعويضات العائلية وتعويضات الصرف وفقا للقوانين اللبنانية على ان تصفي تعويضات الصرف للجميع فيما بعد من الاعتمادات الخاصة في الموازنة.