المادة 1
مادة وحيدة: اجيز للحكومة خلال مدة شهر من تاريخه ان تصدر المراسيم التشريعية اللازمة لمكافحة الغلاء والاحتكار وان تفرض لهذه الغاية العقوبات والمصادرات وسائر التدابير الاحترازية والزجرية, وان تعين اصول المحاكمات المستعجلة والهيئات المختصة اللازمة لتنفيذ هذا القانون. ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.