All legislation

قانون Law No. 41 03/06/1967

باجازة الحكومة اصدار مراسيم تشريعية لمكافحة الغلاء والاحتكار

Type
قانون · Law
Number
41
Date
03/06/1967
Official Gazette
Issue 45, 05/06/1967, p. 824
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 41 تاريخ 03/06/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: اجيز للحكومة خلال مدة شهر من تاريخه ان تصدر المراسيم التشريعية اللازمة لمكافحة الغلاء والاحتكار وان تفرض لهذه الغاية العقوبات والمصادرات وسائر التدابير الاحترازية والزجرية, وان تعين اصول المحاكمات المستعجلة والهيئات المختصة اللازمة لتنفيذ هذا القانون. ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 3 حزيران 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعيد حماده