جميع التشريعات

مرسوم رقم 1817 29/07/1959

تعديل المرسومين رقم 158-138 تاريخ 19-11-1958 فيما يتعلق باجور المخابرات الهاتفية بين لبنان والسويد

النوع
مرسوم
الرقم
1817
التاريخ
29/07/1959
الجريدة الرسمية
العدد 45, 05/08/1959, ص. 1487-1489
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 4287 تاريخ 25/05/1960 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1817 تاريخ 29/07/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 158 تاريخ 25 تشرين الثاني سنة 1958 فيما يتعلق باجور المخابرات الهاتفية المتبادلة بين لبنان والسويد عن طريق لندن, فتصبح كما يلي: عن الثلاث دقائق عن كل دقيقة عن تحضير الاولى ف .ذ اضافية ف .ذ المخابرة ف .ذ ــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــ حصة الادارة اللبنانية 3،00 1،00 0،30 حصة راديو اوريان 10،50 3،50 1،05 حصة بريطانيا 13،45 4،4833 1،345 حصة ما يليها 5،00 1،6667 0،50 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 31،95 10،65 3،195

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة الثانية - اولا وثانيا- من المرسوم رقم 138 تاريخ 19 تشرين الثاني 1958 فيما يتعلق باجور المخابرات الهاتفية المتبادلة بين لبنان والسويد عن طريق باريس وبرن فتصبح كما يلي: عن الثلاث دقائق عن كل دقيقة عن تحضير الاولى ف .ذ اضافية ف .ذ المخابرة عن طريق باريس ف .ذ

حصة الادارة اللبنانية 3،00 1،00 0،30 حصة راديو اوريان 9،29 3،0976 0،929 حصة فرنسا 12,29 4,0966 1,229 حصة ما يليها 7,37 2,4558 0,737 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 31,95 10,65 3,195 عن الثلاث دقائق عن كل دقيقة عن تحضير الاولى ف .ذ اضافية ف .ذ المخابرة عن طريق برن ف .ذ

حصة الادارة اللبنانية 3,00 1,00 0,30 حصة راديو اوريان 10,50 3,50 1,05 حصة سويسرا 13,50 4,50 1,35 حصة ما يليها 4,95 1,65 0,495 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 31,95 10,65 3,195

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 29 تموز سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده