المادة 2
مادة 2: تعدل المادة الثانية - اولا وثانيا- من المرسوم رقم 138 تاريخ 19 تشرين الثاني 1958 فيما يتعلق باجور المخابرات الهاتفية المتبادلة بين لبنان والسويد عن طريق باريس وبرن فتصبح كما يلي: عن الثلاث دقائق عن كل دقيقة عن تحضير الاولى ف .ذ اضافية ف .ذ المخابرة عن طريق باريس ف .ذ
حصة الادارة اللبنانية 3،00 1،00 0،30 حصة راديو اوريان 9،29 3،0976 0،929 حصة فرنسا 12,29 4,0966 1,229 حصة ما يليها 7,37 2,4558 0,737 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 31,95 10,65 3,195 عن الثلاث دقائق عن كل دقيقة عن تحضير الاولى ف .ذ اضافية ف .ذ المخابرة عن طريق برن ف .ذ
حصة الادارة اللبنانية 3,00 1,00 0,30 حصة راديو اوريان 10,50 3,50 1,05 حصة سويسرا 13,50 4,50 1,35 حصة ما يليها 4,95 1,65 0,495 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 31,95 10,65 3,195
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (فيما يتعلق باجور المخابرات الهاتفية المتبادلة بين لبنان والسويد عن طريق باريس) بموجب مرسوم رقم 4287 تاريخ 25/05/1960, المادة 1, 01/06/1960
مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 1817 تاريخ 29 تموز سنة 1959, فيما يتعلق باجور المخابرات الهاتفية المتبادلة بين لبنان والسويد عن طريق باريس , كما يلي: عن الثلاث عن كل دقيقة عن تحضير دقائق اضافية المخابرة الاولى ف .ذ ف .ذ ف .ذ ــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ حصة الادارة اللبنانية 3،00 1،00 0،30 حصة شركة راديو اوريان 9،34 3،1433 0،943 حصة فرنسا 12،43 4،1433 1،243 حصة ما يليها 7،09 2،3634 0،709 ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــ 3،195 10،65 0،195 ويعمل بهذا التعديل اعتبارا من اول شباط سنة 1960.