المادة 7
مادة 7: يمكن لوزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للنقل, ان تسمح لمحطة ارشاد السفن او لمرشدين مرخص لهم تأمين ارشاد ناقلات النفط الخام والمشتقات النفطية والزيوت السائلة المرخص بتفريغها الى خارج منطقة الارشاد المحددة قانونا وتستوفي المحطة او المرشدون المرخص لهم الرسوم والاجور المحددة في هذا المرسوم مزادة خمسين بالمئة على ان تستوفي المديرة العامة للنقل - رئاسة الميناء المختصة, البدل عينه عن السفينة.