النص الكامل

مرسوم رقم 2875 تاريخ 15/10/1992 ملغى ملغى

المادة 8

المادة 8

مادة 8: القطر غير الزامي الا اذا طلبه الربان او وكيله البحري خطيا على ان تبلغ نسخة عنه الى رئاسة المرفأ المختصة. وتحدد اجور القطر حسب الجدول ادناه وعن كل قاطرة تستعمل فعليا: آ- السفن التي لا يزيد طولها عن 60 مترا - 35 دولارا اميركيا تدفع بالليرات اللبنانية ب - السفن التي يتراوح طولها ما بين 61 و75 مترا- 50 دولارا اميركيا تدفع بالليرات اللبنانية ج- السفن التي يتراوح طولها ما بين 76 و90 مترا- 75 دولارا اميركيا تدفع بالليرات اللبنانية د- السفن التي يتراوح طولها ما بين 91 و110 مترا 100 دولارا اميركيا تدفع بالليرات اللبنانية ه- السفن التي يتراوح طولها ما بين 111 و125 مترا- 125 دولارا اميركيا تدفع بالليرات اللبنانية و- السفن التي يتراوح طولها ما بين 126 و140 مترا- 150 دولارا اميركيا تدفع بالليرات اللبنانية ز- السفن التي يتراوح طولها ما بين 141 و160 مترا- 175 دولارا اميركيا تدفع بالليرات اللبنانية ح- السفن التي يفوق طولها 160 مترا- 200 دولارا اميركيا تدفع بالليرات اللبنانية. ويضاف الى هذا الاجر خارج الدوام الرسمي الرسوم ذاتها عن كل سفينة, والمحددة في البند (2) من المادة الاولى من هذا المرسوم, وفي ايام الاحاد والاعياد الرسمية تزاد اجور القطر المحددة في هذه المادة بنسبة خمسين بالمئة (50%).

المادة 8 من مرسوم رقم 2875 تاريخ 15/10/1992 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193856/article/8/