جميع التشريعات

مرسوم رقم 3910 26/09/2000

تعديل المراسيم رقم 12869 و12870 و12887 و12888 و12889 و12857 تاريخ 08/08/1998 والمرسوم رقم 13222 تاريخ 13/10/1998 المتعلقة باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزانات لمياه الشرب في مناطق عبدللي, بجدرفل, اجدبرا, بسبينا, صغار, وطى حوب, بقسميا, حدتون, تحوم و

النوع
مرسوم
الرقم
3910
التاريخ
26/09/2000
الجريدة الرسمية
العدد 45, 05/10/2000, ص. 3711-3712
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 10264 تاريخ 19/04/2013 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3910 تاريخ 26/09/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 288/2000/أ تاريخ 23/03/2000

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الطاقة والمياه

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت من الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزانات لمياه الشرب في مناطق عبدللي, بجدرفل, اجدبرا, بسبينا, صغار, وطى حوب, بقسميا, حدتون, تحوم ومراح شديد العقارية والمعتبرة من المنافع العامة بموجب المراسيم رقم 12869 و12870 و 12889 و 12857 تاريخ 8/8/1998 والمرسوم رقم 13222 تاريخ 13/10/1998 (محافظة الشمال­ قضاء البترون) الاقسام المبينة باللون البني على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: الغي من تخطيط طرق الوصول الى خزانات مياه الشرب ولزوم تمديد خطوط لمياه الشرب في مناطق بجدرفل, كفيفان, بقسميا, جبلا, الفتاحات, تحوم, بيت شلالا, بشتودار عورا, ودير بلا العقارية المصدقة بالمراسيم رقم 12869 و 12887 و 12888 تاريخ 8/8/1998 والمرسوم رقم 13222 تاريخ 13/10/1998 (محافظة الشمال­ قضاء البترون) الاقسام المبينة باللون البني على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادتين الاولى والثانية المذكورتين اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به.

المادة 4

مادة 4: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزانات في مناطق عبدللي, بجدرفل اجدبرا, بسبينا, صغار, وطى حوب, بقسميا, حدتون, تحوم ومراح شديد العقارية (محافظة الشمال­ قضاء البترون) المبينة باللون الازرق على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 5

مادة 5: صدق تخطيط الطرق المؤدية الى خزانات المياه في مناطق اجدبرا, صغار, بقسميا, جبلا, الفتاحات, تحوم, كفيفان, بجدرفل, بيت شلالا, بشتودار عورا ودير بلا العقارية (محافظة الشمال­ قضاء البترون) المبينة باللون الاحمر على ذات الخريطة المشار اليها في المادة الرابعة من هذا المرسوم.

المادة 6

مادة 6: تستملك العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادتين الرابعة والخامسة اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى ذات اللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 7

مادة 7: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الرابعة اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 أيلول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الطاقة والمياه الامضاء: سليمان طرابلسي