ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 288/2000/أ تاريخ 23/03/2000
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الطاقة والمياه
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغيت من الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزانات لمياه الشرب في مناطق عبدللي, بجدرفل, اجدبرا, بسبينا, صغار, وطى حوب, بقسميا, حدتون, تحوم ومراح شديد العقارية والمعتبرة من المنافع العامة بموجب المراسيم رقم 12869 و12870 و 12889 و 12857 تاريخ 8/8/1998 والمرسوم رقم 13222 تاريخ 13/10/1998 (محافظة الشمال قضاء البترون) الاقسام المبينة باللون البني على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: الغي من تخطيط طرق الوصول الى خزانات مياه الشرب ولزوم تمديد خطوط لمياه الشرب في مناطق بجدرفل, كفيفان, بقسميا, جبلا, الفتاحات, تحوم, بيت شلالا, بشتودار عورا, ودير بلا العقارية المصدقة بالمراسيم رقم 12869 و 12887 و 12888 تاريخ 8/8/1998 والمرسوم رقم 13222 تاريخ 13/10/1998 (محافظة الشمال قضاء البترون) الاقسام المبينة باللون البني على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 3: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادتين الاولى والثانية المذكورتين اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به.
مادة 4: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزانات في مناطق عبدللي, بجدرفل اجدبرا, بسبينا, صغار, وطى حوب, بقسميا, حدتون, تحوم ومراح شديد العقارية (محافظة الشمال قضاء البترون) المبينة باللون الازرق على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 5: صدق تخطيط الطرق المؤدية الى خزانات المياه في مناطق اجدبرا, صغار, بقسميا, جبلا, الفتاحات, تحوم, كفيفان, بجدرفل, بيت شلالا, بشتودار عورا ودير بلا العقارية (محافظة الشمال قضاء البترون) المبينة باللون الاحمر على ذات الخريطة المشار اليها في المادة الرابعة من هذا المرسوم.
مادة 6: تستملك العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادتين الرابعة والخامسة اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى ذات اللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 7: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الرابعة اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 أيلول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: سليمان طرابلسي