المادة 1
نقل وعين كل من السادة القضاة المبينة أسماؤهم أدناه وفقاً لما يلي:
مرسوم رقم 3914 27/09/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/09/1983 وتعديلاته (تنظيم وزارة العدل)
بناء على المرسوم رم 1122 تاريخ 19/08/1999 (مناقلات وتعيينات قضائية)
بناء على المرسوم رقم 1123 تاريخ 19/08/1999 (تعيين قضاة عدليين لدى المحاكم العسكرية)
بناء على المرسوم رقم 3279 تاريخ 27/06/2000 (الحاق قضاة اصيلين في وزارة العدل)
بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 09/08/2000
بناء على اقتراح وزير العدل
يرسم ما يأتي:
نقل وعين كل من السادة القضاة المبينة أسماؤهم أدناه وفقاً لما يلي:
مادة 2: يكلف القضاة الذين نقلوا من مراكزهم إصدار القرار في الدعاوى التي ختمت المحاكمة فيها.
مادة 3: يتابع القضاة الذي نقلوا من محاكم الجنايات النظر في الدعاوى المرجأة للمرافعة وذلك حتى إصدار قرار فيها.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 أيلول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير المالية الإمضاء: جورج قرم