المادة 2
مادة 2: يكلف القضاة الذين نقلوا من مراكزهم إصدار القرار في الدعاوى التي ختمت المحاكمة فيها.
مرسوم رقم 3914 تاريخ 27/09/2000 نافذ
مادة 2: يكلف القضاة الذين نقلوا من مراكزهم إصدار القرار في الدعاوى التي ختمت المحاكمة فيها.
المادة 2 من مرسوم رقم 3914 تاريخ 27/09/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193861/article/2/