جميع التشريعات

مرسوم رقم 3921 28/09/2000

تعديل المرسوم رقم 12683 تاريخ 22/07/1998 المتعلق بتأليف لجنتي استملاك بدائيتين اضافيتين في محافظتي لبنان الشمالي والجنوب

النوع
مرسوم
الرقم
3921
التاريخ
28/09/2000
الجريدة الرسمية
العدد 45, 05/10/2000, ص. 3777
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3921 تاريخ 28/09/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك) لا سيما المادتان التاسعة

والثانية عشره منه

بناء على القانون رقم 608 تاريخ 28/02/1997

(الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض المشروع

الوطني للطرق بين الجمهورية اللبنانية

والبنك الدولي للانشاء والتعمير)

بناء على المرسوم رقم 12683 تاريخ 22/07/1998

(تأليف لجنتي استملاك بدائيتين اضافيتين في

محافظتي لبنان الشمالي والجنوب)

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير الاشغال

العامة والنقل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل نص الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من المرسوم رقم 12683 تاريخ 22/7/1998 بحيث يصبح كما يلي: مهمتها النظر باستملاكات العقارات المصابة بتخطيطات الوصلات الواردة في المشروع الوطني للطرق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 28 أيلول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير الأشغال العامة الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: جورج قرم