المادة 1
مادة 1: عدل نص الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من المرسوم رقم 12683 تاريخ 22/7/1998 بحيث يصبح كما يلي: مهمتها النظر باستملاكات العقارات المصابة بتخطيطات الوصلات الواردة في المشروع الوطني للطرق.
مرسوم Decree No. 3921 28/09/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك) لا سيما المادتان التاسعة
والثانية عشره منه
بناء على القانون رقم 608 تاريخ 28/02/1997
(الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض المشروع
الوطني للطرق بين الجمهورية اللبنانية
والبنك الدولي للانشاء والتعمير)
بناء على المرسوم رقم 12683 تاريخ 22/07/1998
(تأليف لجنتي استملاك بدائيتين اضافيتين في
محافظتي لبنان الشمالي والجنوب)
بناء على اقتراح وزير العدل ووزير الاشغال
العامة والنقل
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عدل نص الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من المرسوم رقم 12683 تاريخ 22/7/1998 بحيث يصبح كما يلي: مهمتها النظر باستملاكات العقارات المصابة بتخطيطات الوصلات الواردة في المشروع الوطني للطرق.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 28 أيلول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير الأشغال العامة الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: جورج قرم