جميع التشريعات

مرسوم رقم 3925 29/09/2000

اعفاء مستوردات خاصة بمعهد البحوث الصناعية من الرسوم الجمركية باستنثاء الحد الادنى

النوع
مرسوم
الرقم
3925
التاريخ
29/09/2000
الجريدة الرسمية
العدد 45, 05/10/2000, ص. 3816
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3925 تاريخ 29/09/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954

(قانون الجمارك) وتعديلاته

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26/10/1999

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)

بناء على اقتراح وزير الصناعة ووزير

المالية

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 132/98-99 تاريخ 11/05/1999)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 02/08/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي البالغ 6% (ستة بالمائة) من القيمة المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, المستوردات العائدة لمعهد البحوث الصناعية, وذلك وفقا للمواصفات الواردة ادناه. FTIR 8300 SHIMADZU CORPORATION-JAPAN ATOMIC ABSORPTION 6800 SHIMADZU CORPORATION SPECTROPHOTOMETER JAPAN OES 5500 SHIMADZU CORPORATION JAPAN HPLC L-C 10ADVP SHIMADZU CORPORATION JAPAN

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 أيلول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصناعة الامضاء: ناصر السعيدي وزير المالية الامضاء: جورج قرم