ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك) وتعديلاته
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26/10/1999
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)
بناء على اقتراح وزير الصناعة ووزير
المالية
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 132/98-99 تاريخ 11/05/1999)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 02/08/2000
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي البالغ 6% (ستة بالمائة) من القيمة المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, المستوردات العائدة لمعهد البحوث الصناعية, وذلك وفقا للمواصفات الواردة ادناه. FTIR 8300 SHIMADZU CORPORATION-JAPAN ATOMIC ABSORPTION 6800 SHIMADZU CORPORATION SPECTROPHOTOMETER JAPAN OES 5500 SHIMADZU CORPORATION JAPAN HPLC L-C 10ADVP SHIMADZU CORPORATION JAPAN
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 أيلول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الصناعة
الامضاء: ناصر السعيدي
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم