جميع التشريعات

مرسوم رقم 3946 02/10/2000

الترخيص بانشاء اختصاص والغاء اخر في مدرسة التدريب المهني خاصة في طرابلس (قضاء طرابلس) باسم "مدرسة العلوم التجارية والفنية"

النوع
مرسوم
الرقم
3946
التاريخ
02/10/2000
الجريدة الرسمية
العدد 45, 05/10/2000, ص. 3805-3806
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3946 تاريخ 02/10/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص)

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني)

بناء على المرسومين رقم 3553 تاريخ 20/11/1986

ورقم 2588 تاريخ 06/03/2000 (الترخيص بانشاء

مدرسة تدريب مهني خاصة في طرابلس (قضاء طرابلس)

باسم "مدرسة العلوم التجارية والفنية")

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمود

بغدادي والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت رقم 4333/6 تاريخ 26/08/2000

والمتضمن الترخيص له بانشاء اختصاص والغاء

اخر في المدرسة المذكورة

وبناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد محمود أحمد بغدادي المولود سنة 1934 بإنشاء اختصاص الطباعة على الكمبيوتر لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية في مدرسة التدريب المهني الخاصة باسم «مدرسة العلوم التجارية والفنية» الكائنة على العقار رقم 25 الطابق الثاني من منطقة طرابلس العقارية (قضاء طرابلس).

المادة 2

مادة 2: ألغي في المدرسة المذكورة اختصاص «الضرب على الآلة الكاتبة» لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 2 تشرين الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: محمد يوسف بيضون