ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني)
بناء على المرسومين رقم 3553 تاريخ 20/11/1986
ورقم 2588 تاريخ 06/03/2000 (الترخيص بانشاء
مدرسة تدريب مهني خاصة في طرابلس (قضاء طرابلس)
باسم "مدرسة العلوم التجارية والفنية")
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمود
بغدادي والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 4333/6 تاريخ 26/08/2000
والمتضمن الترخيص له بانشاء اختصاص والغاء
اخر في المدرسة المذكورة
وبناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد محمود أحمد بغدادي المولود سنة 1934 بإنشاء اختصاص الطباعة على الكمبيوتر لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية في مدرسة التدريب المهني الخاصة باسم «مدرسة العلوم التجارية والفنية» الكائنة على العقار رقم 25 الطابق الثاني من منطقة طرابلس العقارية (قضاء طرابلس).
مادة 2: ألغي في المدرسة المذكورة اختصاص «الضرب على الآلة الكاتبة» لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 2 تشرين الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: محمد يوسف بيضون