النص الكامل

مرسوم رقم 3948 تاريخ 02/10/2000 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تقيد قيمة الهبة كايراد خزينة ويتم تخصيص مبلغ يعادل مليون يورو لتمويل احتياجات وزارة المالية لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة, اما باقي المبالغ فتخصص حسب الحاجة بقرار من وزير المالية والوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء او تبقى ايرادات دون تخصيص لدعم وضع الخزينة.

المادة 2 من مرسوم رقم 3948 تاريخ 02/10/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193890/article/2/