المادة 2
مادة 2: تقيد قيمة الهبة كايراد خزينة ويتم تخصيص مبلغ يعادل مليون يورو لتمويل احتياجات وزارة المالية لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة, اما باقي المبالغ فتخصص حسب الحاجة بقرار من وزير المالية والوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء او تبقى ايرادات دون تخصيص لدعم وضع الخزينة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 5828 تاريخ 04/07/2001, المادة 1, 12/07/2001
مادة 1: ويلغى نص المادة الثانية من المرسوم رقم 3948 تاريخ 03/10/2000 المتعلق بقبول هبة من الاتحاد الاوروبي لدعم الاصلاح المالي, ويستعاض عنه بالنص التالي: