المادة 2
مادة 2: تقيد قيمة الهبة كايراد خزينة ويتم تخصيص مبلغ يعادل مليون يورو لتمويل احتياجات وزارة المالية لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة, اما باقي المبالغ فتخصص حسب الحاجة بقرار من وزير المالية والوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء او تبقى ايرادات دون تخصيص لدعم وضع الخزينة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 5828 تاريخ 04/07/2001, article 1, 12/07/2001
مادة 1: ويلغى نص المادة الثانية من المرسوم رقم 3948 تاريخ 03/10/2000 المتعلق بقبول هبة من الاتحاد الاوروبي لدعم الاصلاح المالي, ويستعاض عنه بالنص التالي: