المادة 1
مادة 1: توضع مادتي الارز والسكر تحت التوزيع المراقب .
مرسوم رقم 10307 03/11/1947
مادة 1: توضع مادتي الارز والسكر تحت التوزيع المراقب .
مادة 2: يمنع بصورة قطعية اقتناء اية كمية كانت من الارز والسكر بكميات تفوق حاجة لمقتني لمؤونته ومؤونة افراد عائلته على اساس عشرة كيلو من كل من المادتين للشخص الواحد في السنة.
مادة 3: على كل من بحوزته كميات من الصنفين المذكورين اعلاه تفوق حاجة تموينه العائلي كما هو مبين في المادة الثانية اعلاه, ان يقدم بها تصريحا خطيا قبل مضي اسبوع من نشر هذا المرسوم الى دائرة المكافحة في وزارة الاقتصاد الوطني.
مادة 4: تحدد اسعار بيع السكر والارز بموجب قرار من وزير الاقتصاد الوطني. كما ان اصول توزيع الكميات المصرح عنها وفاقا لاحكام المادة الثالثة من هذا المرسوم واثمان بيعها, تحدد بموجب قرارات من وزير الاقتصاد الوطني.
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم او لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 189 عما يتعلق بنظام التوزيع المراقب ولاحكام القرار التطبيقي لهذا النظام رقم 160 وللقرارات التطبيقية اللاحقة التي توضع لذلك فيما بعد تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 189, الصادر في 18/6/1942.
مادة 6: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 3 تشرين الثاني 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رياض الصلح الامضاء: سليمان نوفل