All legislation

مرسوم Decree No. 10307 03/11/1947

وضع مادتي الارز والسكر تحت التوزيع المراقب

Type
مرسوم · Decree
Number
10307
Date
03/11/1947
Official Gazette
Issue 45, 05/11/1947, p. 651-652
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 10307 تاريخ 03/11/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع مادتي الارز والسكر تحت التوزيع المراقب .

المادة 2

مادة 2: يمنع بصورة قطعية اقتناء اية كمية كانت من الارز والسكر بكميات تفوق حاجة لمقتني لمؤونته ومؤونة افراد عائلته على اساس عشرة كيلو من كل من المادتين للشخص الواحد في السنة.

المادة 3

مادة 3: على كل من بحوزته كميات من الصنفين المذكورين اعلاه تفوق حاجة تموينه العائلي كما هو مبين في المادة الثانية اعلاه, ان يقدم بها تصريحا خطيا قبل مضي اسبوع من نشر هذا المرسوم الى دائرة المكافحة في وزارة الاقتصاد الوطني.

المادة 4

مادة 4: تحدد اسعار بيع السكر والارز بموجب قرار من وزير الاقتصاد الوطني. كما ان اصول توزيع الكميات المصرح عنها وفاقا لاحكام المادة الثالثة من هذا المرسوم واثمان بيعها, تحدد بموجب قرارات من وزير الاقتصاد الوطني.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم او لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 189 عما يتعلق بنظام التوزيع المراقب ولاحكام القرار التطبيقي لهذا النظام رقم 160 وللقرارات التطبيقية اللاحقة التي توضع لذلك فيما بعد تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 189, الصادر في 18/6/1942.

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 3 تشرين الثاني 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رياض الصلح الامضاء: سليمان نوفل