المادة 1
مادة 1: ان الصناديق التي تعبأ فيها الثمار لتخزن في البرادات قصد اصدارها الى الخارج بواسطة مرفأ بيروت وطرابلس وصيدا وصور والتي تشحن بعد تعبئتها رأسا, يجب ان تكون من خشب الشوح الابيض او من خشب الصنوبر المستورد ذات حجم واحد لكل نوع من الفاكهة, وان تكون الواحها ناشفة مصقولة من الداخل, واطراف الالواح التي يتألف منها صندوق الثمار الحمضية واغطية صناديق بقية الثمار محدبة بدلا منها حادة. يستثنى من احكام هذا المرسوم سوريا, الاردن, العراق, الكويت قطر, البحرين. اما ثخانة الالواح 7 ملم وثخانة القطع التي يتألف منها رأسي الصندوق والمقطع الوسطي 16 ملم. ومطابقة للقياسات التالية من الداخل:
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (قياسات صناديق الموز) بموجب مرسوم رقم 5308 تاريخ 17/06/1954, المادة 3, 30/06/1954
مادة 3: تعدل قياسات صناديق الموز المذكورة في المادة الاولى من المرسوم رقم 189 الانف الذكر على الوجه التالي: الطول العرض العمق الحد الادنى للوزن ووزن الصندوق الصافي كيلو غرام الفارغ كيلو غرام
65 س م 55 س م 10-35 س م من 33 الى 35 من 5،700 الى كيلوغراما 6،200
عُدلت جزئياً (ثخانة الالواح التي تصنع منها صناديق الفاكهة) بموجب مرسوم رقم 5308 تاريخ 17/06/1954, المادة 4, 30/06/1954
مادة 4: تعدل ثخانة الالواح التي تصنع منها صناديق الفاكهة والوارد ذكرها في المادة الاولى من المرسوم الصادر بتاريخ 30 تشرين الاول سنة 1952 برقم 189 على الوجه الاتي: بدلا من 7 ملم تكون ثخانة الالواح من 7 الى 8 ملم