The whole text

مرسوم رقم 189 تاريخ 30/10/1952 Repealed ملغى

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ان الصناديق التي تعبأ فيها الثمار لتخزن في البرادات قصد اصدارها الى الخارج بواسطة مرفأ بيروت وطرابلس وصيدا وصور والتي تشحن بعد تعبئتها رأسا, يجب ان تكون من خشب الشوح الابيض او من خشب الصنوبر المستورد ذات حجم واحد لكل نوع من الفاكهة, وان تكون الواحها ناشفة مصقولة من الداخل, واطراف الالواح التي يتألف منها صندوق الثمار الحمضية واغطية صناديق بقية الثمار محدبة بدلا منها حادة. يستثنى من احكام هذا المرسوم سوريا, الاردن, العراق, الكويت قطر, البحرين. اما ثخانة الالواح 7 ملم وثخانة القطع التي يتألف منها رأسي الصندوق والمقطع الوسطي 16 ملم. ومطابقة للقياسات التالية من الداخل:

المادة 1 من مرسوم رقم 189 تاريخ 30/10/1952 https://lebaneselegislation.com/law/193916/article/1/