المادة 3
مادة 3: تضاف على الرسم المتوجب على كل حركة ادخال او خروج او سواها تجري ليلا رسم اضافي قدره خمسون بالماية من التعريفة المذكورة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 2498 تاريخ 13/08/1953, المادة 1, 19/08/1953
مادة 1: عدلت المادة الثالثة من المرسوم رقم 178 تاريخ 27 تشرين الاول 1952 على الوجه التالي: "يضاف الى الرسم المتوجب على كل حركة ادخال او خروج او سواها تجرى ليلا رسم اضافي قدره مئة من التعريفة المذكورة".