جميع التشريعات

مرسوم رقم 178 27/10/1952

تحديد تعريفة رسوم ارشاد السفن في مرفأ بيروت

النوع
مرسوم
الرقم
178
التاريخ
27/10/1952
الجريدة الرسمية
العدد 45, 05/11/1952, ص. 920-921
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 2498 تاريخ 13/08/1953 (Arts. 3, 5, 6)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 178 تاريخ 27/10/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد تعريفة رسوم ارشاد السفن في مرفأ بيروت اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1952 كما يلي بالقروش اللبنانية: الدخول الخروج ـــــــــــــــــــــــــــــــ من طن 101 الى طن 1000 1300 1300 من طن 1001 الى طن 1500 2400 2400 من طن 1501 الى طن 2000 3700 3700 من طن 2001 فما فوق 4900 4900

المادة 2

مادة 2: يدفع لقاء كل حركة اضافية تجري داخل المرفأ او خارجه مبلغ اضافي قدره خمسون بالماية من التعريفة المذكورة في المادة السابقة للدخول او للخروج.

المادة 3

مادة 3: تضاف على الرسم المتوجب على كل حركة ادخال او خروج او سواها تجري ليلا رسم اضافي قدره خمسون بالماية من التعريفة المذكورة.

المادة 4

مادة 4: على كل باخرة تطلب ارشادها وهي بعيدة عن المرفأ ان تدفع مبلغ 1000 ق. ل. على سبيل رسم المدى البعيد.

المادة 5

مادة 5: يدفع لقاء كل ادخال او اخراج او انتقال باخرة مبلغ 2000 ق. ل. على سبيل نفقة الزوارق المستعملة لربط او اقلاع البواخر.

المادة 6

مادة 6: لا تخضع للرسوم المذكورة في هذا المرسوم الا السفن التي تلجأ الى محطة الارشاد بموجب الاحكام القانونية المعمول بها.

المادة 7

مادة 7: يجب ان يوقع رئيس ميناء بيروت على الوصولات التي تعطيها مصلحة الارشاد الى شركات البواخر عن المبالغ التي تتقاضاها المصلحة من الشركات وتحفظ نسخة من هذه الوصولات في سجلات مصلحة الشؤون البحرية. وعلى رئاسة الميناء التدقيق في موافقة المبالغ المستوفاة مع رسوم الارشاد المقررة في هذا المرسوم.

المادة 8

مادة 8: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الاول سنة 1952 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب الامضاء: موسى مبارك