جميع التشريعات

قانون رقم 35 28/10/1987

بتعيين الحد الادنى للرواتب والاجور ومعدلات زيادات غلاء المعيشة في القطاعين العام والخاص وتعديل مخصصات وتعويضات السلطات العامة

النوع
قانون
الرقم
35
التاريخ
28/10/1987
الجريدة الرسمية
العدد 45, 05/11/1987, ص. 908
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قانون رقم 35 تاريخ 28/10/1987
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاي نص اخر, يجاز لرئيس الوزراء ووزير المالية ووزير العمل بقرار مشترك يصدر عنهم ان يحددوا خلال شهر من تاريخ نشر هذا القانون نسبة ارتفاع غلاء المعيشة وان يعينوا الحد الادنى للرواتب والاجور في القطاع العام. 1- يصدر هذا القرار بمرسوم عادي دون عرضه على مجلس الخدمة المدنية ومجلس شورى الدولة. 1- يتضمن القرار: أ- بالنسبة للقطاع العام: تتناول الزيادة في القطاع العام الرواتب والاجور في الادارات العامة وفي مجلس النواب وفي الجامعة اللبنانية وفي المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل, مع ما يستدعي ذلك من تحويل في سلاسل رواتب الموظفين والقضاة والعسكريين والضابطة الجمركية في كل سلك ومستخدمي المؤسسات العامة المعنية, دون تعديل في الدرجة, ومع الاحتفاظ بالقدم المؤهل للتدرج وتشمل الزيادة اجور الاجراء والمتعاقدين والمتعاملين مع وزارة الاعلام من غير الموظفين بنسبة موازية. كما تشمل هذه الزيادة وبذات النسبة معاشات المتقاعدين او مجموع اقسام هذه المعاشات . ب - تتولى وزارة المالية اعداد مشروع القرار القاضي بتحويل سلاسل الرواتب وتحديد الزيادات على اجور الاجراء والمتعاقدين والمتعاملين مع وزارة الاعلام وعلى معاشات المتقاعدين وجميع المستفيدين من هذا القانون. ج- تشمل الزيادة المتعاقدين للتدريس في الساعة في حقل التعليم العام والمهني والجامعي على ان تحدد اجرة الساعة الجديدة بقرار يصدر عن كل من وزيري التربية والمالية. د- وتشمل الزيادة ايضا المستخدمين والاجراء العاملين بالفاتورة. ه- تفتح الاعتمادات اللازمة لتغطية كلفة هذه الزيادات بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح مدير المالية العام على ان يتضمن هذا القرار كيفية تغطية الزيادة اللازمة.

المادة 2

مادة 2: تطبق النصوص المتعلقة بالحد الادنى للرواتب والاجور وزيادات غلاء المعيشة المطبقة على افراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية على افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة والمتعاقدين على اساس النسبة المئوية.

المادة 3

مادة 3: 1- مع مراعاة احكام المادة 63 من الدستور تخضع مخصصات كل من رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة والنواب والوزراء المحددة في القانون رقم 21/87 تاريخ 6/5/1987 للنسب التي تحدد للقطاع العام. 2- تضاعف تعويضات كل من المذكورين في الفقرة السابقة والمنصوص عنها في القانون رقم 21/87 تاريخ 6/5/1987.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 30/6/1987.

بعبدا في 28 تشرين الاول 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم وزير العمل الامضاء: سليم الحص