المادة 1
مادة 1: خلافا لاي نص اخر, يجاز لرئيس الوزراء ووزير المالية ووزير العمل بقرار مشترك يصدر عنهم ان يحددوا خلال شهر من تاريخ نشر هذا القانون نسبة ارتفاع غلاء المعيشة وان يعينوا الحد الادنى للرواتب والاجور في القطاع العام. 1- يصدر هذا القرار بمرسوم عادي دون عرضه على مجلس الخدمة المدنية ومجلس شورى الدولة. 1- يتضمن القرار: أ- بالنسبة للقطاع العام: تتناول الزيادة في القطاع العام الرواتب والاجور في الادارات العامة وفي مجلس النواب وفي الجامعة اللبنانية وفي المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل, مع ما يستدعي ذلك من تحويل في سلاسل رواتب الموظفين والقضاة والعسكريين والضابطة الجمركية في كل سلك ومستخدمي المؤسسات العامة المعنية, دون تعديل في الدرجة, ومع الاحتفاظ بالقدم المؤهل للتدرج وتشمل الزيادة اجور الاجراء والمتعاقدين والمتعاملين مع وزارة الاعلام من غير الموظفين بنسبة موازية. كما تشمل هذه الزيادة وبذات النسبة معاشات المتقاعدين او مجموع اقسام هذه المعاشات . ب - تتولى وزارة المالية اعداد مشروع القرار القاضي بتحويل سلاسل الرواتب وتحديد الزيادات على اجور الاجراء والمتعاقدين والمتعاملين مع وزارة الاعلام وعلى معاشات المتقاعدين وجميع المستفيدين من هذا القانون. ج- تشمل الزيادة المتعاقدين للتدريس في الساعة في حقل التعليم العام والمهني والجامعي على ان تحدد اجرة الساعة الجديدة بقرار يصدر عن كل من وزيري التربية والمالية. د- وتشمل الزيادة ايضا المستخدمين والاجراء العاملين بالفاتورة. ه- تفتح الاعتمادات اللازمة لتغطية كلفة هذه الزيادات بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح مدير المالية العام على ان يتضمن هذا القرار كيفية تغطية الزيادة اللازمة.