جميع التشريعات

قرار رقم 4592 19/10/1992

اجازة ادخال بعض اصناف السجائر

النوع
قرار
الرقم
4592
التاريخ
19/10/1992
الجريدة الرسمية
العدد 45, 05/11/1992, ص. 1080-1081
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 4592 تاريخ 19/10/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد وبيع صنفي السجائر وفق المواصفات المحددة ادناه على ان تحدد اسعار المبيع للعموم لاحقا: الصنف يونايتد (كرتون) يونايتد مواصفاته فلتر قياس 85 م م نكهة اميركية فلتر قياس 100 م م نكهة اميركية

المادة 2

مادة 2: يخضع وكلاء ومستوردو هذين الصنفين للشروط المنصوص عنها في القرار 1786/1 تاريخ 31/7/1967 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: يتعهد الوكيل بتسليم السجائر الى ادارة الحصر بالامانة واستيفاء ثمنها بعد البيع وبتصريفها في حال عدم بيعها خلال مدة اربعة اشهر حسب ما تقتضيه مصلحة الادارة على ان يتم التسليم داخل مستودعات الادارة في الحدث وعلى ان تكون جميع النفقات من اي نوع كانت على الوكيل.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

وزير المالية اسعد دياب