المادة 1
مادة 1: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد وبيع صنفي السجائر وفق المواصفات المحددة ادناه على ان تحدد اسعار المبيع للعموم لاحقا: الصنف يونايتد (كرتون) يونايتد مواصفاته فلتر قياس 85 م م نكهة اميركية فلتر قياس 100 م م نكهة اميركية
قرار Decision No. 4592 19/10/1992
مادة 1: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد وبيع صنفي السجائر وفق المواصفات المحددة ادناه على ان تحدد اسعار المبيع للعموم لاحقا: الصنف يونايتد (كرتون) يونايتد مواصفاته فلتر قياس 85 م م نكهة اميركية فلتر قياس 100 م م نكهة اميركية
مادة 2: يخضع وكلاء ومستوردو هذين الصنفين للشروط المنصوص عنها في القرار 1786/1 تاريخ 31/7/1967 وتعديلاته.
مادة 3: يتعهد الوكيل بتسليم السجائر الى ادارة الحصر بالامانة واستيفاء ثمنها بعد البيع وبتصريفها في حال عدم بيعها خلال مدة اربعة اشهر حسب ما تقتضيه مصلحة الادارة على ان يتم التسليم داخل مستودعات الادارة في الحدث وعلى ان تكون جميع النفقات من اي نوع كانت على الوكيل.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
وزير المالية اسعد دياب